Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة الجمارك الصاق الطوابع او قطع البندرول على العلب او الغلافات ووضع البصمة على القداحات حين استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول صنعها في سوى ذلك من المناسبات . ويجب ان تلصق البندرول على العلب او غلافات الكبريت وان توضع البصمة على القداحات قبل خروجها بصورة نهائية من الجمرك او من المصانع الا في الظروف المنصوص عليها في المادتين 16 و23 (الفقرة الثانية)

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/6/