Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز تعاطي صناعة الكبريت او القداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تعطى بموجب مرسوم من رئيس الدولة. اما طلب الرخصة فيجب ان يرفق برسم المعمل وخارطته. ويجب ان يكون المحل المعد للمعمل مستقلا عن غيره من البنايات وان يكون مستوفيا الشروط التي تتطلبها الانظمة المحلية الخاصة بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/8/