المادة 15
مادة 15: تدفع الرسوم التابعة للوسمة الاستثنائية نقدا ولقاء حسم قدره 5 بالمئة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 15: تدفع الرسوم التابعة للوسمة الاستثنائية نقدا ولقاء حسم قدره 5 بالمئة
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/15/