المادة 24
مادة 24: يجب ان يذكر مقدار الغرامة على السندات والاوراق التي استهدفت لها ثم يذكر عليها تاريخ قبضها وتمهر بختم الدائرة التي تولت القبض
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 24: يجب ان يذكر مقدار الغرامة على السندات والاوراق التي استهدفت لها ثم يذكر عليها تاريخ قبضها وتمهر بختم الدائرة التي تولت القبض
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/24/