Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يجب ان يذكر مقدار الغرامة على السندات والاوراق التي استهدفت لها ثم يذكر عليها تاريخ قبضها وتمهر بختم الدائرة التي تولت القبض

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/24/