المادة 28
مادة 28: اذا كانت المخالفة - علاوة على كونها مخالفة - جنحة او جناية فتحال القضية ايضا الى المحاكم المختصة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 28: اذا كانت المخالفة - علاوة على كونها مخالفة - جنحة او جناية فتحال القضية ايضا الى المحاكم المختصة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/28/