Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: ان جميع الموظفين الذي لم يراعوا احكام الفقرة الاولى من المادة 27 مضطرون لتأدية الغرامة الاميرية التي كان من الواجب عليهم ان يطالبوا بها واذا نظموا اوراقا مخالفة لاحكام قانون الطوابع فانهم مضطرون الى تسديد الغرامة على ان يسدد المكلف رسم الطابع اما الموظف الذي لم تحل بسببه الى المحاكم العادية جنحة او جريمة تتعلق بقانون الطوابع فتفرض عليه عقوبات تأديبية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكا

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/29/