المادة 3
مادة 3: رسم الطابع على نوعين: الرسم المقطوع والرسم النسبي. اما الرسم المقطوع فيبنى على نوع وصفة الوثيقة - وبصورة اعمالورقة التي يجب الصاق- الطابع عليها. واما الرسم النسبي فيستوفى بالنسبة الى المبالغ والمقادير التي تكون مذكورة فيها
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 3: رسم الطابع على نوعين: الرسم المقطوع والرسم النسبي. اما الرسم المقطوع فيبنى على نوع وصفة الوثيقة - وبصورة اعمالورقة التي يجب الصاق- الطابع عليها. واما الرسم النسبي فيستوفى بالنسبة الى المبالغ والمقادير التي تكون مذكورة فيها
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/3/