Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: اذا عثر المأمور اثناء التحري والتفتيش على سندات او اوراق او اذاعات مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي فعليه ان يثبت وجودها بموجب محضر يذكر فيه نوعها ونوع المخالفة يديله بتوقيعه ويشهد بصحته ويدعو الممثل الرسمي للدائرة او المكتب او المؤسسة الى التوقيع عليه اثباتا لوجود الورقة او الاوراق غير القانونية حتى اذا رفض الممثل التوقيع صادر المأمور السندات او الاوراق او الاذاعات المذكورة وربطها بالمحضر

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/35/