المادة 39
مادة 39: يبلغ قرار المحكمة الى المعترض والى مديرية المالية في خلال 5 ايام
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 39: يبلغ قرار المحكمة الى المعترض والى مديرية المالية في خلال 5 ايام
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/39/