Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: يبلغ قرار المحكمة الى المعترض والى مديرية المالية في خلال 5 ايام

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/39/