Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/40/