المادة 40
مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/40/