Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: اذا كان ثمة ورقة واحدة جرت بموجبها معاملات وصفقات عديدة: اولا- يسدد الرسم المتوجب عن كل معاملة اذا كانت هذه المعاملات مختلفة لا علاقة لاحداها بالاخرى ثانيا- يسدد الرسم المتوجب على المعاملة الخاضعة للرسم الاعلى اذا كانت هذه المعاملات او الصفقات ملتحمة بعضها ببعض ومصدرها واحد, واذا كانت ثمة معاملة تتعلق بشخص غريب عن الاشخاص المتعاقدين في العملية الاصلية فيجب تسديد الرسم الخاص بها

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/7/