المادة 8
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/8/