Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يعاقب كل من ينشىء او يستثمر مؤسسة للتسليف لقاء رهون بدون ترخيص بالسجن من يوم الى سبعة ايام وبغرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة لبنانية سورية (من 25 الى 500 ل.ل.س ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما اقفال المؤسسة فيكون على الدوام بموجب حكم من المحكمة. ويمكن للسلطة الادارية ان تأمر باقفالها موقتا الى حين صدور الحكم.

وجميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالسجن من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرتين الى 50 ليرة لبنانية سورية (من 2 الى 50 ل.ل.س) او باحدى هاتين العقوبتين. ويمكن الحكم باقفال المؤسسة.

وتفرض العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة على الاشخاص الذين يشترون او يبيعون سندات الرهن المعطاة من مؤسسات التسليف لقاء رهون او الذين يقبلون عقد قروض على السندات المذكورة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/11/