Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تعطى القروض لمدة سنة ويمكن تجديدها للمدة نفسها بعد ان يتم الاتفاق على ذلك فيما بين المقرض والمستقرض.

اما مقدار القرض فيجب ان يوازي بصورة اجبارية 75 (خمسة وسبعين) بالمئة على اقل تعديل من القيمة المخمنة من قبل مؤسسة التسليف ويجب ان يكون الخبراء الذين تعينهم المؤسسة معترفا بهم لدى الحكومة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/5/