المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية مجدلون التابعة قضاء بعلبك منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مرسوم رقم 592 تاريخ 04/07/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 592 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2991 تاريخ 11/07/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية مجدلون التابعة قضاء بعلبك منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
المادة 1 من مرسوم رقم 592 تاريخ 04/07/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/181288/article/1/