المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية مجدلون التابعة قضاء بعلبك منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مرسوم رقم 592 04/07/1934
مرسوم رقم 592 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2991 تاريخ 11/07/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية مجدلون التابعة قضاء بعلبك منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة