Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 672 21/07/1934

بضم اراضي في اقضية زحله وبعلبك والهرمل

مرسوم رقم 672 تاريخ 21/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2998 تاريخ 27/07/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
672
التاريخ
21/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2998, 27/07/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 672 تاريخ 21/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وفاقا لاحكام المادتين 2 و14 من قرار المفوض السامي LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تعتبر ذات منفعة عامة في القرى المبينة فيما يلي اعمال ضم الاراضي التي تقدمت الطلبات بها وقبلت وفاقا لاحكام القرار 2500 الصادر من الحكومة اللبنانية بتاريخ 22 ايار سنة 924 والمعدل بالقرار LR /37 المشار اليه فيما تقدم قضاء زحله- المعلقة, حوش حالا, ابلح, الفرزل قضاء بعلبك- بريتال, جزين, الطبيه, الحدث , كفردان, دروس , بوادي, دير الاحمر, الكنيسه, بونين قضاء الهرمل- رأس بعلبك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك

بيروت في 21 تموز سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934