المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادتين 1 و14 من قرار المفوضية العليا LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تقرر حكما وتعتبر ذات منفعة عامة, اعمال ضم الاراضي الواقعة في القري المبينة ادناه والتابعة قضاء بعلبك طاريا ايعات السعيده حوس بردى سليفا حوش تلصفية
مرسوم رقم 667 21/07/1934
مرسوم رقم 667 تاريخ 21/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2999 تاريخ 30/07/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عملا باحكام المادتين 1 و14 من قرار المفوضية العليا LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تقرر حكما وتعتبر ذات منفعة عامة, اعمال ضم الاراضي الواقعة في القري المبينة ادناه والتابعة قضاء بعلبك طاريا ايعات السعيده حوس بردى سليفا حوش تلصفية
مادة 2: على مدير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك
بيروت في 21 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة