المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الدولة.
مرسوم رقم 9057 06/01/1968
مرسوم رقم 9057 تاريخ 06/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 08/01/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الدولة.
مادة 2: يعين السيد بول مونخن Paul Munchen قنصلا فخريا للبنان في لوكسمبورغ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2782 تاريخ 2/12/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة