Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9057 06/01/1968

انشاء قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 9057 تاريخ 06/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 08/01/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9057
التاريخ
06/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 3, 08/01/1968, ص. 34
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9057 تاريخ 06/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الدولة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد بول مونخن Paul Munchen قنصلا فخريا للبنان في لوكسمبورغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2782 تاريخ 2/12/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968