المادة 1
مادة 1: احدثت في منطقة عين الرمانة (قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل.
مرسوم رقم 9054 06/01/1968
مرسوم رقم 9054 تاريخ 06/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 08/01/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في منطقة عين الرمانة (قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل.
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه الاتي: عين الرمانة /1000/ ل.ل. ـــــــ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق
نصوص ذات صلة