Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11725 تاريخ 04/01/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11725 تاريخ 04/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على كمية من الدقيق تستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدرها ثمانية عشر الف طن ويحدد هذا الرسم بمزاد يجرى عليه بطريقة الظرف المختوم على ان يكون حده الادنى اربعة قروش لبنانية للكيلو الواحد وحده الاعلى عشرة قروش .

المادة 1 من مرسوم رقم 11725 تاريخ 04/01/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/181359/article/1/