Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11725 04/01/1963

رسم الدقيق المستورد عبر البلاد للاستهلاك المحلي لحساب صندوق مكتب القمح الخاص

مرسوم رقم 11725 تاريخ 04/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11725
التاريخ
04/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/01/1963, ص. 98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11725 تاريخ 04/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على كمية من الدقيق تستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدرها ثمانية عشر الف طن ويحدد هذا الرسم بمزاد يجرى عليه بطريقة الظرف المختوم على ان يكون حده الادنى اربعة قروش لبنانية للكيلو الواحد وحده الاعلى عشرة قروش .

المادة 2

مادة 2: تجري تجزئة الكمية السنوية المحددة في المادة الاولى وطرح الرسم على كل جزء منها بالمزاد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يجري المزاد بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963