المادة 1
مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.
مرسوم رقم 2570 08/01/1972
مرسوم رقم 2570 تاريخ 08/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة