Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2570 08/01/1972

تمديد وقف مفعول النصوص التنظيمية لمعهد الدروس القضائية

مرسوم رقم 2570 تاريخ 08/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2570
التاريخ
08/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/01/1972, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2570 تاريخ 08/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972