Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2661 17/01/1972

إحداث وظائف كتاب عدل في محافظة الشمال

مرسوم رقم 2661 تاريخ 17/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1972. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2661
التاريخ
17/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1972, ص. 88-89
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2661 تاريخ 17/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفتا كاتب عدل جديدتان.

المادة 2

مادة 2: احدثت في القلمون وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية القلمون.

المادة 3

مادة 3: احدثت في انفه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية انفه.

المادة 4

مادة 4: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: طرابلس 800 ل ل. القلمون 300 ل ل. انفه 300 ل ل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972