المادة 4
مادة 4:
يلغى القرار رقم 1576 تاريخ 13 تشرين الاول 1922 وجميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع مضمونه.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
يلغى القرار رقم 1576 تاريخ 13 تشرين الاول 1922 وجميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181372/article/4/