Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3:

في حال مخالفة قرار الرقابة يمنع عرض المسرحية ويقفل مكان عرضها لمدة سنة بقرار من مدير عام الامن العام ويعاقب المسؤولون عنها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الالف الى خمسة عشر الف ليرة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181372/article/3/