Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تستوفي المؤسسة من المضمونين بدلا سنويا يحدد معدله بقرار من مجلس ادارة المؤسسة في مطلع كل عام على ان لا يتجاوز الاثنين بالالف بالنسبة لعقود الضمان الالزامية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181373/article/6/