Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181373/article/7/