Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

ترتبط المؤسسة بوزارة المالية التي تعين مفوضا للحكومة من قبلها تكون مهمته السهر على تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويشترك في المناقشة من دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181373/article/8/