Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/1/