المادة 1
مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 1 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. Status: repealed.
مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/1/