المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بعد تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 3 كانون الثاني 1977.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بعد تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 3 كانون الثاني 1977.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/6/