المادة 5
مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/5/