Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4612 30/12/2000

الترخيص للسيد سعد الله محمد عقيل اكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 4612 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4612
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 158-159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4612 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد سعد الله محمد

عقيل بتاريخ 11/04/2000 المتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعد الله محمد عقيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000