Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4613 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المديرية العامة لامن الدولة لعام 2000

مرسوم رقم 4613 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4613
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4613 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني ­أ­ الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15- المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123­ الشؤون الامنية البند 226­ تجهيزات الفقرة 4­ تجهيزات للنقل النبذه 1- تجهيزات للنقل /650000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000