المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حيدر حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 4611 30/12/2000
مرسوم رقم 4611 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد حيدر حسن جعفر
بتاريخ 18/03/2000 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية
للاحتفاظ بالجنسية الاميركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حيدر حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة