المادة 1
تحدد التعويضات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات على الشكل المدرج ادناه من دون أي تعويض آخر.
ـ رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام /8000000/ل.ل.
ـ عضو متفرغ /6000000/ل.ل.
ـ عضو غير متفرغ /2500000/ل.ل.
مرسوم رقم 9309 21/12/2002
مرسوم رقم 9309 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 321-2001-2002 تاريخ 30/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
تحدد التعويضات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات على الشكل المدرج ادناه من دون أي تعويض آخر.
ـ رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام /8000000/ل.ل.
ـ عضو متفرغ /6000000/ل.ل.
ـ عضو غير متفرغ /2500000/ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2002 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة