Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2444 03/02/2026

تعديل المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٢/١٢/٢١ (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)

مرسوم رقم 2444 تاريخ 03/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2444
التاريخ
03/02/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2444 تاريخ 03/02/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦ (تشجيع الاستثمارات في لبنان)، لا سيما المادة /٤/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدّل المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ لجهة التعويضات الشهرية لمجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لتصبح وفقا لما يلي:

رئيس مجلس الادارة - المدير العام

/٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية

عضو متفرغ /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية

عضو غير متفرغ /٩٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ شباط ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026