إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦ (تشجيع الاستثمارات في لبنان)، لا سيما المادة /٤/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،
يرسم ما يأتي:
عدّل المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ لجهة التعويضات الشهرية لمجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لتصبح وفقا لما يلي:
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
/٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية
عضو متفرغ /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية
عضو غير متفرغ /٩٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل/ ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر