Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تعويضات اخرى

1 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

2 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من تعويض ساعات الليل وبزيادة قدرها 50% على قيمة الساعة الاضافية العادية.

3 ـ يعطى تعويض ساعات الليل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

4 ـ تحدد ساعات العمل الليلية بقرار يصدر عن الرئيس.

المادة 20 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/20/