Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

المكافآت النقدية يمكن اعطاء المستخدم الذي كان اداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة, مكافأة نقدية خلال شهر كانون الأول, وبموجب قرار يصدر عن الرئيس استنادا إلى نظام يوضع من قبل مجلس الادارة يحدد كيفية اعطاء المكافآت وتقييم الاداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على أن لا تتجاوز ضعفي اساس الراتب أو الاجر الشهري.

المادة 21 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/21/