Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

الحد الاقصى للتعويضات

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض أجور النقل وتعويضات الانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات الليل.

3 ـ تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات, أجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة وأجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 22 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/22/