المادة 25
التدرج:
1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 ـ لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.
نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التدرج:
1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 ـ لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.
المادة 25 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/25/