المادة 7
يحق للمجلس بحث واقرار أي من المواضيع خارج جدول الاعمال بناء على طلب شخصي من الرئيس أو من أكثرية الاعضاء الحاضرين إلا في حال اعترض أحد الاعضاء على ذلك.
مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمجلس بحث واقرار أي من المواضيع خارج جدول الاعمال بناء على طلب شخصي من الرئيس أو من أكثرية الاعضاء الحاضرين إلا في حال اعترض أحد الاعضاء على ذلك.
المادة 7 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181433/article/7/