Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون: 1 - لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لامر يخل بالشرف . 2 - مجازا في الحقوق. 3 - قضى مدة اربع سنوات متدرجا ومحاميا او مساعدا قضائيا بعد نيله شهادة الحقوق, او مدة ثلاث سنوات اذا كان يحمل شهادة الدكتوره في الحقوق. 4 - جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يبقى مفعول الامتحان ساريا الا لمدة ثلاث سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/1/