المادة 2
مادة 2: يعفى من الامتحان. 1 - القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2 - الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعفى من الامتحان. 1 - القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2 - الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.
المادة 2 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/2/