Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: في مدة السنتين الاوليين من تعيين القضاة ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن وفاقا لقرار المجلس . يجوز للقضاة الذين مضى على تعيينهم سنتان ولم يبت بامر تثبيتهم ان يطلبوا من مجلس القضاء الاعلى النظر في امر هذا التثبيت وعلى المجلس ان يبت في هذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه والاستماع الى القاضي ذي العلاقة وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء.

المادة 10 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/10/