Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه مرسوم التعيين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.

المادة 9 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/9/