Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يرقى القاضي في فئته درجة واحدة كل سنتين بدون حاجة الى استصدار مرسوم ولا يرقى من فئة الى فئة الا اذا خلا مركز في الفئة الاعلى. تحصل الترقية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاء الاعلى, على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترقية القاضي اكثر من درجة واحدة. ويكتفى باقتراح وزير العدل فيما يتعلق بالقضاة الملحقين بوزارته. وتحصل الترقية الى الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية.

المادة 14 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/14/