المادة 18
مادة 18: يجوز ان تكف موقتا بمرسوم يد القضاة المحالين الى المجلس التأديبي.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يجوز ان تكف موقتا بمرسوم يد القضاة المحالين الى المجلس التأديبي.
المادة 18 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/18/