Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يحال المجلس التأديبي للقضاة بمرسوم يصدر بناء على تقرير مفتش العدلية العام القضاة الذين يتوانون في وظيفتهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء او يخالفون نظام القضاة او الانظمة العامة باشتغالهم بالسياسة او في الامور الطائفية غير الخيرية منها. ويمكن ان يحال الى هذا المجلس بناء على اقتراح مفتش العدلية العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي يثبت عدم كفاءته للنظر بامر تأخير ترقيته او صرفه من الخدمة.

المادة 17 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/17/